مرسوم رقم 85-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885
المادة 3
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.