مرسوم رقم 85-168 · ج.ر عدد 26 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.