مرسوم رقم 85-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.