مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
المادة 5
تشارك الوكالة فى اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية في مجال تطوير مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها، كما 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات يرسم ما يلي :