الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 37
يبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم فى اطار القوانين الاساسية الاعمال التي كانت في السابق تابعة لادارة المستخدمي الوكالة. - الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها كما هي محددة فى المواد من 4 الى 11 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر،