الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 36
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالريء ووزير المالية تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك، والحصص، والحقوق والالتزامات المحولة.
ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة.