مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 35
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 34 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها، تنهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.