مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 34
تزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين.
و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية - 859
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون لتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر.