مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 32
تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- امانات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها، عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل - اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير الموارد الأخرى المترتبة على أعمال الوكالة - التي لها علاقة بهدفها .