مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 28
يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.