الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 24
المدير العام هو الأمر يصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، يلتزم بنفقات تسيير - الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ما كان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.