مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 23
ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة، ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها.