الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 16
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، - ممثل وزارة الدفاع الوطني، -
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية ،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان.