مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 12
تسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية.