مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 10
تقدم الوكالة مساعدتها للهياكل والهيئات المكلفة بدراسة سياسة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير وتطبيقها.
المادة II : تتولى الوكالة تطوير وسائل | التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأية دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها.
ويمكنها أن تتصور وتستغل أو تودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب مما له علاقة بهدفها .