الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 8
تمارس الوكالة صلاحيات الاشراف والمسؤولية على الاعمال الكبرى، في اطار الاشغال، وانجاز منشآت جلب الموارد المائية وجرها، وتقوم خاصة بما يأتي :
- تكون ملفات استشارة مؤسسات الانجاز تتسلم المنشآت الكبرى حسب الشروط القياسية في التسيير والاستغلال.
المادة و : تتولى الوكالة فى مجال مراقبة المنشآت الكبرى وصيانتها، قصد جلب الموارد المائية الجارى استغلالها وجرها، ما يأتي :
تراقب المنشآت الكبرى لجلب المياه الجاري استغلالها، وتقوم خاصة بجميع أعمال الفحص والرقابة التقنية
- تدرس أو تكلف من يدرس منظومة حماية المنشآت الكبرى الجارى استغلالها ورعايتها وصيانتها، وتطور ذلك، كما تتصور خطط التدخل الاستعجالى بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- توصى بانجاز جميع أشغال الرعاية والصيانة والاصلاح، وتتابع أشغال الاصلاحات الكبرى وازالة الاوحال.