الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 25
تمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.
الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853