مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويقوم بأية عملية فى اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، ويعين فى الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها.