مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 18
تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام.