مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الحفيفة، -- ممثل وزارة النقل.