مرسوم رقم 85-162

مرسوم رقم 85-162 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 848

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.