الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 8
الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : ان الارباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولى لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
ثانيا : اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فان المقر المذكور يعتبر موجودا بالدلة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذى ترسى به السفينة، وعند عدم وجود ميناء ترسى فيه السفينة، فالمقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستعمل | السفينة مقيما بها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة أيضا على الارباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال.
المادة و المؤسسات المشتركة اذا : 1 (1) ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى.
ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة