الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 7
أرباح المؤسسات اولا : ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للاداء الا بتلك الدولة ما عدا اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة بها. فاذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فان ارباحها تكون خاضعة للاداء في الدولة الاخرى وذلك فقط بقدر ما تنسب هذه الارباح الى المؤسسة القارة المذكورة.
ثانيا : مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من المادة الحالية، اذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها فى الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة قارة موجودة بها، تنسب الارباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة القارة التي يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة قارة لها.
ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة قارة، تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة القارة بما في ذلك مصاريف الادارة والمصاريف العامة الادارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة القارة الى مقر الشركة أو الى احدى المؤسسات الأخرى كاتاوات وأتعاب أو غير ذلك من الحقوق أو كحمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعلية مقابل اسداء خدمات أو نشاط ادارى أو باستثناء حالة المؤسسة البنكية بعنوان فوائد عن المبالغ المقرضة للمؤسسة القارة.
كما أنه، لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف احدى المؤسسات الاخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الاتاوات والاتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبدولة فعليا مقابل اسداء خدمات أو نشاط اداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الاخرى ما عدا في صورة مؤسسة بنكية .
رابعا : اذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الارباح الراجعة لمؤسسة قارة على قاعدة توزيع الارباح الجملية للمؤسسة بين مختلف اجزائها فان احكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للاداء على هذا النحو، على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمباديء الواردة بهذا الفصل.
خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الارباح الراجعة للمؤسسة القارة كل سنة بنفس الطريقة مالم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.
سادسا : اذا اشتملت الارباح على عناصر دخل وقع التعرض اليها على حدة في المواد الاخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.