الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 6
مداخيل الاملاك العقارية أولا : يوظف الاداء على مداخيل الاملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الاراضي الفلاحية والغابية المستغلة فى الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاملاك.
ثانيا : تعرف عبارة املاك عقارية حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك وتشمل جميع الحالات التوابع للاملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة او الثابتة لاستغلال او اسناد استغلال المناجم المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية، هذا وان السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاك عقارية.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المداخيل المتأتية عن الاستغلال المباشر او التسويغ او الايجار الزراعى وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الاملاك العقارية.
رابعا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة أيضا على المداخيل المتأتية عن الاملاك العقارية المستعملة مباشرة مهنة حرة. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه