الفصل الثاني — تعاريف
المادة 5
المؤسسة القارة أولا : تعنى عبارة «مؤسسة قارة» في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للاعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها، ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة قارة بالخصوص : 1 (1) مقر الادارة، ب فرعا،
ج) مكتباء د مصنعاء
ه) ورشة، و مغازة للبيع.
ثالثا : وتشمل عبارة «مؤسسة قارة أيضا : 1 (1) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، ب تزويد المصالح بما في ذلك مصالح مستشارين، من طرف مؤسسة تعمل عن طريق الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية اجراء أو مر ظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض.
رابعا : بصرف النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة لا تعتبر ان هناك مؤسسة قارة». 1 (1) اذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة، ب اذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط،
ج) اذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تحويلها من طرف مؤسسة أخرى فقط،
د) اذا استعملت منشأت ثابتة للاعمال الغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة فقط،
ه ) اذا استعملت منشآت ثابتة لاعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة اضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها.
خامسا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين و 2 من هذه المادة، ان الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الاخرى | (فيما عدا الوكيل الذى يتمتع بوضعية مستقلة والمشار اليه بالفقرة السادسة من هذه المادة يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الاولى. 1 (1) اذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة الا اذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الانشطة المذكورة بالفقرة 4 من هذه المادة والتي اذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة قارة للاعمال لا تجعل من المنشآت القارة للاعمال مؤسسة قارة حسب مضمون الفقرة المذكورة.
ب اذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الاولى بكمية بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم الحساب المؤسسة.
سادسا : لا تعتبر أنه لمؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة قارة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد للجمهورية الجزائرية 839 ممارستها في هذه الدولة نشاطا بواسطة سمسار او وكيل عام او اى وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الاشخاص في نطاق نظامهم العادي.
سابعا : ان شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى او تمارس نشاطها داخل هذه الدولة سواء عن طريق مؤسسة قارة أم لا ) لا يكفى في حد ذاته أن يجعل من ايهما مؤسسة قارة للاخرى..