الفصل الثاني — تعاريف
المادة 4
المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية تعنى عبارة مقيم بدولة متعاقدة كل شخص يخضع للاداء بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره أو محل اقامته أو مقر ادارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل، ثانيا : اذا اعتبر شخص مادى، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين تقع تسوية وضعيته على النحو التالي : 1 (1) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، اما اذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) 6 |
ب) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة التي أعتاد الاقامة بهاء
ج) اذا كانت له اقامة معتادة بكلتا الدولتين المتعاقدتين أو اذا لم تكن له اقامة معتادة بأي منهما فانه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) اذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي اليها الشخص، تبت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في الموضوع باتفاق مشترك.
ثالثا : اذا اعتبر شخص غير مادي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة الي يوجد فيها مقر ادارته الفعلية.