الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
تعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، ما لم يفرض السياق تأويلا مخالفا :
أ (أ) تعنى عبارتا دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الاخرى حسب السياق الدولة التونسية أو الدولة الجزائرية».
ب تشمل لفظة «شخص الاشخاص الماديين والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى،
ج) تعنى لفظة شركة كل شخص معنوى أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوى قصد توظيف الاداء»، 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه د تعنى عبارتا «مؤسسة دولة متعاقدة»
و «مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى على التوالى مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى،
ه) تعنى عبارة النقل الدولى كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر ادارتها الفعلية بدولة متعاقدة الا اذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط داخل الدولة المتعاقدة الاخرى.
و تعنى عبارة «السلطة المختصة» :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية او ممثله المرخص له في ذلك. 2 (2) بالنسبة للبلاد التونسية، وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يقع تعريفها المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية الا إذا اقتضى السياق تأويلا مخالفا لذلك.