الفصل الاول — ميدان تطبيق الاتفاقية
المادة 2
الاداءات المعنية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على الاداءات على المداخيل وعلى الثروة الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص.
ثانيا : تعتبر كأداءات على المداخيل وعلى الثروة الاداءات المستخلصة على مجموع المداخيل أو على مجموع الثروة أو على عناصر المداخيل أو الثروة، في ذلك الاداءات على الارباح المتأتية من التفويت في المنقولات أو العقارات والاداءات على المبلغ الجملى للمرتبات المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الاداءات على فائض القيمة.
ثالثا : ان الاداءات الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالخصوص :
أ (أ) فيما يتعلق بالبلاد الجزائرية :
1) (1) الرسم على النشاط المهنى 2 (2) الاداء على الارباح الصناعية والتجارية، 3 (3) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية، 4 (4) الاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية، 5 (5) الرسم العقاري على الاملاك المبنية. 6 (6) الرسم على فائض القيمة،
(7) الرسم الجزافي، 8 (8) الدفع الجزافى الذى يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الاداء على الاجور والمرتبات والمعاشات والايرادات العمرية.
(10) الاداء التكميلي على جملة المداخيل.
ب) فيما يتعلق بالبلاد التونسية :
1) (1) أداء الباتيندة، 2 (2) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية 3 (3) الاداء الفلاحي، 4 (4) ألاداء على فائض القيمة العقارية للجمهورية الجزائرية 837
(5) الاداء على مداخيل القيم المنقولة 6 (6) ألاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات الجارية
7) (7) المساهمة الاستثنائية للتضامن 8 (8) الضريبة الشخصية للدولة و الاداء على المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات العمرية
(10) معلوم الكراء 1 (1) المعلوم على المؤسسات ذات صبغة صناعية تجارية أو مهنية
(12) المعلوم على التكوين المهني.
رابعا : تنطبق الاتفاقية أيضا على الاداءات من نوع مماثل أو مشابه التي تحدث بعد امضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للاداءات الحالية أو تعوضها.
يقع تبادل المعلومات من طرف السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتهما الجبائية .