المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية التونسية وذلك لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل فى ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
- رغبة منهما لاجتناب الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة، وقع الاتفاق بينهما على الاحكام التالية :