الفصل السابع — الاحكام النهائية
المادة 29
الاعلان عن ابطال الاتفاقية يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية ما لم يقع الاعلان عن ابطالها من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لكل دولة أن تعلن عن ابطال الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي بمقتضى اعلان 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه من قبل بستة أشهر على الاقل وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مضى مدة خمسة سنوات ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالاتفاقية وفي هذه الحالة فان الاتفاقية تصبح غير قابلة للتطبيق.
ا - فيما يتعلق بالاداءات المخصومة من العين على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها ابطال الاتفاقية على أقصى التحديد رب - فيما يتعلق بالاداءات الاخرى بالنسبة | للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تنتهي يوم | 31 ديسمبر من نفس السنة على أقصى التحديد.
حرر بتونس بتاريخ 19 جمادى الاولى 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير المالية نائب وزير مكلف صالح بن مباركة بالميزانية بوزارة المالية مصطفى بن عمرو مَرَاسِيم تنظيميَّة