الفصل السابع — الاحكام النهائية
المادة 28
اجراء العمل بالاتفاقية
1) تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن، 2 (2) يجرى العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامهاء ا على الاداءات المخصومة من العين على المداخيل أو التي ستدفع بداية من أول يناير من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة، ب على الاداءات الاخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تبدأ انطلاقا من أول يناير من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة.
(3) ان أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أحكام اتفاقيات أخرى خاصة الجاري بها العمل بين الدولتين المتعاقدتين.