الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 26
تبادل المعلومات تتبادل السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية للدولتين | المتعاقديين والمتعلقة بالاداءات المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الاداء الذي تنص عليه مطابقا للاتفاقية وخاصة لمقاومة التزوير أو التهريب الجبائي على مستوى هذه الاداءات، وتبقى المعلومات التي تهم دولة متعاقدة سرية كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا لتشريع هذه الدولة.
غير أنه اذا اعتبرت هذه المعلومات سرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بها، لا يقع الامضاء بها الا للاشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية المهتمين بالمؤسسة أو باستخلاص الاداءات المنصوص عليها بالاتفاقية، أو بالاجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الاداءات وبالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الادارات ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات الا لهذه الاغراض ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الاحكام، تقرر السلطات المختصة، عن طريق التشاور شروطا وطرقا وفنيا للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات 2 (2) لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تؤول أحكام الفقرة الأولى على وجه كونها على احدى الدولتين المتعاقدتين
أ) اتخاذ التدابير الادارية المنافية لتشريعها الخاص أو عملها الادارى أو تشريعات الدولة المتعاقدة الاخرى ب التزويد بالارشادات التي لا يمكن أن يقع.
الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الادارى العادي أو تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى أو عملها الاداري
ج) احالة معلومات من شأنها الكشف مع سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو للجمهورية الجزائرية 847 معلومات يمكن أن يكون ابلاغها مخالفا للامن العام.