الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 25
الاجراءات بالتراضي 1 (1) اذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف كل من الدولتين المتعاقدتين ينجر عنها بالنسبة له توظيف أداء غير مطابق لهذه الاتفاقية، يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نص عليه التشريع القومى لهاتين الدولتين أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها، يجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول اعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف الغير مطابق لاحكام هذه الاتفاقية، 2 (2) تسعى السلطة المختصة، اذا اعتبرت أن للمطلب أساس واذا لم تستطع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية المساءلة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى وذلك تفاديا لتوظيف أداء غير مطابق لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة، 3 (3) تسعى السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو ازالة الشكوك التي قد يقضي اليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لها أيضا التشاور فيما بينهما قصد اجتناب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية، 4 (4) يمكن للسلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى اتفاق كما هو مبين بالفقرات السابقة، واذا كان من الممكن لتبادل الاراء شفاهيا أن يسهل حصول هذا الاتفاق، فان تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلط المختصة التابعة لكل من الدولتين المتعاقدتين 5 (5) انشاء هيئة للتعاون الجبائي تجتمع على أقل تقدير مرتين فى السنة وذلك بالتوالي في كلا الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لهذه الهيئة الاجتماع أيضا كلما اقتضت الحاجة لذلك، وقد كلفت هذه الهيئة خاصة
- - بالسهر على التطبيق السليم لاحكام هذه الاتفاقية،
- بتقدير تأثير التغييرات الممكنة، في التشريعات الجبائية لكلا الدولتين المتعاقدتين على هذه الاتفاقية، واقتراح الاجراءات الملائمة
- بحل المشاكل التي يمكن أن تظرأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية أو التشريعات الجبائية بكلا الدولتين المتعاقدتين،