الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 24
عدم الميزا لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لأى أداء يوظف عليهم أو التزام يتعلق به يكون غير أو اثقل من التوظيف والالتزام المتعلق به الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو هذه الدولة الاخرى الذين يوجدون في نفس الحالة. 2 (2) تدل لفظة «مواطنون».
1) على جميع الاشخاص الماديين الذين لهم جنسية دولة متعاقدة.
ب جميع الاشخاص المعنويين أو شركات الاشخاص والجمعيات المكونة وفقا للتشريع الجارى به العمل بدولة متعاقدة. 3 (3) لا يخضع الاشخاص الذين لا وطن لهم لأى أداء أو التزام يتعلق بالاداء بدولة متعاقدة يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة، 4 (4) ان توظيف الاداء على مؤسسة قارة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لا يقع اقراره بهذه الدولة الاخرى بصورة تكون أقل ملائمة بالنسبة لتوظيف الاداء على المؤسسات 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه التابعة للدولة الأخرى والتي تباشر نفس النشاط | 5 (5) ان المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة، التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة مقيمين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى غير خاضعة بالدولة الاولى في الذكر المتعاقدة لاى أداء أو التزام يتعلق به يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي تخضع أو يمكن أن تخضع له المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الاولى في الذكر
(6) تدل لفظة «أداء» بهذه المادة على الاداءات على اختلاف أنواعها أو تسمياتها والتي نصت عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية
(7) يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملائمة المقررة بتشريع احدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات