الفصل الخامس — الطريقة المتبعة لاجتناب الازدواج الضريبي
المادة 23
طرق الاعفاء اذا تلقى ميقسم بدولة متعاقدة مداخيل أو كانت له ثروة خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الدولة الاولى في الذكر تخصم. 1 (1) من الاداء الذى تستخلصه على مداخيل المقيم المذكورة مبلغا مساويا للاداء على الدخل المدفوع بالدولة المتعاقدة الاخرى.
ب) من الاداء الذي تستخلصه على ثروة المقيم المذكور مقدارا مساويا للاداء على الثروة الذي يدفع بالدولة المتعاقدة الاخرى. 2 (2) غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في احدى الحالتين الجزء من الاداء على الدخل أو من الاداء على الثروة والواقع حسابه | قبل الطرح والمطابق حسب الحال للمداخيل أو الثروة الخاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى.
(3) يعتبر الاداء الذى كان موضوع اعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة باحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع القومي . للدولة المذكورة كانه وقع خلاصة ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الاخرى من الاداء الذي قد يوظف على المداخيل المذكورة.