الفصل الرابع — فرض الضريبة على الثروة
المادة 22
الثروة
1) يوظف الاداء على الثروة متكونة من أملاك الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 عقارية حسب ما هي محددة بالمادة 6 بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة. 2 (2) ان الثروة المتكونة من مكاسب منقولة تابعة لاصول مؤسسة قارة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو من مكاسب منقولة على قاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى معدة المباشرة مهنة حرة تخضع للاداء بهذه الدولة المتعاقدة الاخرى.
(3) ان الثروة المتكونة من البواخر والطائرات الواقع استغلالها على الصعيد الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المختصة لاستغلالها، تخضع للاداء فقط بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 (4) ان جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة تخضع للاداء فقط بالدولة المذكورة.