مرسوم رقم 85-161
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. 836
الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 20
الطلبة والمتربصون ان المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتربص الدى كان مباشرة قبل التحاقه بالدولة المتعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الاخرى والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين تعفى من الاداء في هذه الدولة المتعاقدة.