الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 19
الوظائف العمومية ان الاجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من اموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص مادي بعنوان خدمات يقع اسداؤها للدولة أو للفروع أو الجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية يوظف عليها الاداء بالدولة التي يوجد فيها مقر الاقامة. 2 (2) تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الاجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع اسداؤها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارستين طرف احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.