مرسوم رقم 85-161
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. 836
الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 17
الفنانون والرياضيون بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فان المداخيل التي يستمدها محترفو العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة والتلفزة والموسيقيين وكذلك الرياضيين من انشطتهم الشخصية بصفتهم تلك ، يوظف عليها الاداء بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الانشطة.