مرسوم رقم 85-161
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. 836
الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الادارة ان مكافات أعضاء مجلس الادارة مكافأت الحضور وغيرها من الاجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضو في مجلس ادارة أو مراقبة بشركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للأداء بهذه الدولة الاخرى.