الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 15
المهن غير الحرة مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 لاتخضع الاجور والمرتبات والاجور الاخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر للاداء في تلك الدولة الا اذا وقعت مباشرة العمل بالدولة المتعاقدة الاخرى واذا وقعت مباشرة العمل في هذه الدولة الاخيرة فان الاجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للاداء في تلك الدولة الاخرى 2 (2) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الاولى، فان الاجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذى أجر يباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
1) اذا اقام المنتفع بالدولة الاخرى مدة أو مدد لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة .
ب اذا دفعت الاجور من طرف مؤجر وباسم مؤجر غير مقيم بالدولة الاخرى.
ج) اذا لم يحمل عبء الأجور على ذمة مؤسسة قارة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الاخرى.
(3) بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة بهذه المادة تخضع للاداء فى الدولة المتعاقدة الموجود بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة الاجور المتمثلة في عمل مقابل اجر يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي.