الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 14
المهن الحرة أولا : ان المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا يوظف عليها الاداء الا بالدولة المذكورة بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى في الحالات التالية :
1) (1) اذا كانت للمعنى بالامر بصفة عادية قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة الاخرى لممارسة انشطة وفى هذه الحالات تخضع المداخيل للاداء في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة أو ب اذا امتدت اقامته بالدولة المتعاقدة الاخرى الى مدة او مدد تساوي او تفوق 183 يوما اثناء السنة الجبائية.
ثانيا : تشتمل عبارة مهن حرة بالخصوص على الانشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والادبية او التربوية او البيداغوجية وكذلك الانشطة الحرة للاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحتسبين .