الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 13
ارباح رأس المال أولا : ان الارباح المتاتية من التفويت فى المكاسب الغير منقولة حسبما هي محددة بالمادة 6 خاصة للاداء بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة.
ثانيا : ان الارباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة قارة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو الارباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك تلك الارباح المتأتية من التفويت في المؤسسة القارة المذكورة بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو من القاعدة الثابتة المذكورة تخضع للاداء بهذه الدولة الاخرى . * ثالثا : ان الارباح المتاتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولى وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه .. السفن أو الطائرات لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للشركة .
رابعا : ان الارباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب منقولة | توجد بدولة متعاقدة يمكن توظيف الاداء عليها بهذه الدولة.