الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 12
الأتاوات ان الاتاوات المتاتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى في الذكر.
(2) تدل لفظة الاتاوات المستعملة بهذه المادة على الاجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق المؤلف او اسناد استعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي او فني او علمي بما في ذلك الاشرطة السينمائية المعدة للاغراض التجارية والانتفاع ببراءة أو علامة صنع او تجارة أو تصوير أو مثال أو رسم أو نموذج أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو اسناد استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمى أو كذلك المعلومات التي لها اتصال بتجربة وقع الحصول عليها في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
(3) تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الاتاوات المدفوعة باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما باشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير وفي هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدافع يبقى خاضعا للاداء طبقا للتشريع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار الاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.