الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 11
الفوائض ان الفوائض المتأتية من دولة متعاعقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تدفع بها الفوائض المذكورة تعفى الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائض | هذه الاخيرة من الاداء أو تمنح طرح الاداء المدفوع يبلد اقامة المدين بالفوائض. 2 (2) ان لفظة فوائض المستعملة في هذه المادة تمنى مداخيل الاموال العمومية وسندات للقروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضى بالمساهمة في الارباح أو الديون على اختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الاخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع اقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة.
(3) تعتبر الفوائض متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها او مجموعة محلية او شخصا مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الفوائض المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائض وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن او تربط كليهما باشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن فى حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير، وفى هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الاداء حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الاحكام الا لهذه الاتفاقية.