الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 10
حصص الاسهم ان حصص الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تكون فيها الشركة المتولية دفع حصص الاسهم مقيمة وحسب التشريع المعمول به بالدولة المذكورة. 2 (2) ان لفظة حصص الاسهم المستعملة في هذه المادة تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو انصبة مؤسسي أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون ، كما تدل على مداخيل المنابات الاخرى المماثلة لمداخيل الاسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة | الشركة الموزعة.
الاخرى.
واذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فان الارباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل أحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها لارباح هذه المؤسسة واخضاعها للاداء تبعا لذلك.
(2) اذا أدمجت دولة متعاقدة ضمن مرابيح مؤسسة تابعة لها ووظفت بالتالى الاداء على ارباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، حيث وقع توظيف الاداء عليها بهذه الدولة الاخرى، واذا كانت هذه الارباح هى الارباح التى كان يمكن تحقيقها من طرف مؤسسة الدولة الاولى فى الذكر لو كانت الشروط المتفق عليها من طرف المؤسستين مماثلة لما كان يمكن الموافقة عليه من طرف المؤسسات المستقلة، تقوم الدولة الأخرى بتعديل ما نسب المبلغ الاداء الذي قبضته على تلك المرابيح، ولتحديد هذا التعديل تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى للاتفاقية، واذا وجب الامر، تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة . 3 (3) اذا وجدت شركة مقيمة باحدى الدولتين المتعاقدتين خاضعة لدفع اداء على حصص الاسهم وكانت لها مؤسسة أو عدة مؤسسات قارة بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى تكون ايضا خاضعة من أجلها بهذه الدولة الاخيرة فى الذكر لدفع نفس الاداء، توزع بين الدولتين المداخيل التي هي موضوع الاداءات المذكورة وذلك لتفادي الاداء بصورة مزدوجة.
(4) يضبط توزيع الاداء بالنسبة لكل تصرف على أساس النسبة التالية :
فيما يتعلق بالدولة التي لا يوجد بها مقر ب اقامة للشركة.
ب - ا فيما يخص الدولة التي يوجد بها مقس ب اقامة للشركة.
ان حرف أ يدل على مقدار النتائج الحسابية - المتحصل عليها من طرف الشركة والمتأتية من مجموع المؤسسات التي تملكها بالدولة التي لا يوجد بها مقر اقامة لها.
هذا مع الاشارة الى اجراء كل مقاصة بين النتائج المسفرة عن أرباح والنتائج المسفرة عن خسائر والمتعلقة بالمؤسسات المذكورة. 842 الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ان المراد بهذه النتائج الحسابية هو النتائج | التي تعتبر محققة بالمؤسسات المشار اليها بالنظر لاحكام المادتيين 7 و و من هذه الاتفاقية ويدل حرف ب على النتيجة الحسابية الكاملة للشركة حسبما يتضح ذلك من موازنتها العامة.
ولضبط النتيجة الحسابية الكاملة، لا تعتبر الحسابية النتائج المسفرة عن الخسائر الملاحظة بالنسبة لكامل المؤسسات القارة التابعة للشركة بدولة ما.
في صورة ما اذا كانت النتيجة الحسابية المتعلقة بتصرف، منعدمة أو سلبية، فان التوزيع يقع على الاسس المبينة سابقا.
(5) في صورة عدم وجود أسس مبينة من قبل فان التوزيع يقع حسب كمية الحصة النسبية التي تحدد باتفاق مشترك بين السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين.