المادة الأولى
يحدث مركز للبحث العلمي والتقني مشترك بين القطاعات يخضع لاحكام والفلكية.
- يطور ويوسع عبر التراب الوطني المحطات والشبكات الجيومغناطيسية وقياس الجاذبية والفلكية ومصالح التوقيت،
- يكثف شبكة علم الزلازل ويوسعها الى جميع المناطق الحساسة فى التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها،
- يشارك فى مراقبة الزلازل عبر التراب | الوطنى استكمالا للقوائم والخرائط الزلزالية | قصد تطوير رصيد المعلومات الزلزالية، الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117
- يشارك مع الهيئات المعنية في دراسات | أجزاء صغيرة من المناطق، يحصى ويجمع المعطيات القديمة بما في ذلك المعطيات الموجودة في الخارج لتعميق تاريخ الزلزلة في الجزائر وإثرائه.