مرسوم رقم 85-158
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822
المادة 4
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين | وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان ان اقتضى الامر ذلك، فيما يخص المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التحويل سيرا منتظما.