مرسوم رقم 85-157
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 3-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة النعامة».
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه