مرسوم رقم 85-157
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-157 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في سعيدة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة النعامة. 821
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-164 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية النعامة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».