مرسوم رقم 85-155
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-349 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية برج بوعريريج أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها.